(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم ٣٥٣٣. (٣) مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٩١. (٤) المغني، ١١/ ٢٨٤. (٥) زاد المعاد، ٥/ ٦٩٦، وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص١٢٤. (٦) مسلم، برقم ١٤٩١،وتقدم تخريجه، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها: حديث عائشة هذا، وحديث أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهن، متفق على صحته: البخاري، برقم ٥٣٣٤ - ٥٣٣٧،ومسلم، برقم ١٤٨٦،وحديث حفصة بنت عمر عند مسلم، برقم ١٤٩٠،وحديث أم عطية متفق عليه كما تقدم: البخاري، برقم ٥٣٤١،ومسلم، برقم ٩٣٨.