للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل السلام فإنه يتم، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم، لِمَا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث موسى بن سلمة - رحمه الله - قال: كنّا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كُنّا معكم صلّينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: ((تلك سنّة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -)) (١). وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً وإذا صلاها وحده صلّى ركعتين (٢).

وذكر الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعاً (٣). وقال: ((قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام)) (٤).

ومما يدلّ على أنّ المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبّروا ... (٥))) (٦).

١٠ - إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم، مثال ذلك رجل وجد الناس يصلون ظهر اليوم وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فإنه يدخل معهم خلف الإمام وينوي ظهر أمس؛ فصلاته صحيحة، لأنه قاضٍ صلى خلف مؤدٍّ؛ ولأنّ التّرتيب بين الصّلوات واجب فيصلي


(١) أحمد في المسند، ١/ ٢١٦، قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٢١: ((قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح))، والحديث أخرجه مسلم بلفظ: ((كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام؟ فقال: ((ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -))، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٨.
(٢) مسلم، الكتاب والباب السابق، برقم ١٧ (٦٨٨)،وانظر آثاراً في موطأ الإمام مالك، ١/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٣) التمهيد، ١٦/ ٣١١ - ٣١٢.
(٤) التمهيد ١٦/ ٣١٥.
(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم ٧٢٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٤.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ١٥٩، ٢٦٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين ٤/ ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>