٢/ ١٨٣٩. (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم ٣٥٦، وحسنه الألباني في الإرواء، برقم ٧٩. (٣) لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه -: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))، ويأتي تخريجه تحت عنوان: إعفاء اللحية. (٤) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب قص الشارب، برقم ٥٨٨٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٧. (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم ٢٥٨،والنسائي، وفيه: ((وقّت لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -)). (٦) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، برقم ٥٨٩٢، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٩.