للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)) (١). وقد فسّر الإمام البخاري رحمه الله قوله: ((حتى توضع)) فقال: ((باب من تبع جنازة حتى توضع عن مناكب الرجل فإن قعد أمر بالقيام)) (٢)، وهذا يوضح أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((حتى توضع)) أي على الأرض قبل اللحد. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((والصواب أن الجنازة إذا وضعت في الأرض جلسوا: أي قبل اللحد)) (٣).

وحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد يدل على أن القيام حتى توضع للاستحباب.

قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب ... )) (٤).

الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) (٥).

قال شيخنا الإمام عبد العيز ابن باز رحمه الله: ((المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويفهم [من قول أم عطية ولم يعزم


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٠،ومسلم، برقم ٩٥٩،وتقدم تخريجه في القيام للجنازة إذا مرت.
(٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب من تتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام.
(٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث ١٨٧٨ - ١٨٨٠.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٥) متفق عليه: البخاري، باب اتباع النساء الجنازة، برقم ١٢٧٨، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>