للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (١).

٢٦ - لا تُعدَّدُ صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها: كسعة البلد، وكثرة سكانه، أو بُعد الجامع، أو ضيقه،

أو خوف فتنة، فيجوز إقامة أكثر من جمعة؛ لهذه الأعذار؛ ولغيرها من الأعذار التي تشق على الناس، قال الخرقي رحمه الله تعالى: ((وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة)) (٢).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وجملته أن البلد متى كان كبيراً، يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله ... جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها ... )) (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( ... فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء)) (٤). وقال رحمه الله: ((ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد؛ لأجل الشحناء، بأن حضروا كلهم وقعت الفتنة، ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة)) (٥). أما إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد هو مسجده بالمدينة (٦). ولا يشترط على الصحيح إذن الإمام لإقامة الجمعة، ورجح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن إذن الإمام


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٤، وانظر للفائدة ما تقدم في صلاة التطوع: راتبة الجمعة.
(٢) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٢.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٢٠٨.
(٥) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمد بن قاسم، ٣/ ١٢٧.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٢ - ٢١٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٥، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٤، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٩٦ - ٤٩٧، ومجموع فتاوى العلامة ابن باز، ١٢/ ٣٥١ - ٣٥٨،وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٨/ ٢٥٦ - ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٦،والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين،٥/ ٩٢، ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>