(٢) مسلم، كتاب المساجد، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ٥٩٩. (٣) مسلم، برقم ٥٩٩، وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. (٤) مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، برقم ٤٥١. (٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٧٠، ومسلم، برقم ٤٥٣. (٦) انظر: حاشية الروض المربع، للعلامة عبد الرحمن القاسم، ٢/ ٦٢، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٣/ ١٩٦. (٧) سورة النحل، الآية: ٩٨. (٨) واختار هذا القول شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، ص٥٠ فقال: ((ويستحب التعوذ أول كل قراءة))، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٦٢، فجر الأحد ٣/ ٨/١٤١٩هـ في الجامع الكبير في مدينة الرياض، يقول: ((الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة هذا هو الأفضل لعموم الأدلة، وإن اكتفى بالتعوذ في الأولى فلا حرج، والأفضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى))، وقال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ((قلت: وهو الأصح دليلاً)) ٣/ ٥٣٠،وقال النووي في المجموع ٣/ ٥٣٠: ((والأصح في مذهبنا استحبابه)).