للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشي بين القبور بالنعلين ... [و] سماع الميت لخفق النعال (١) لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة)) (٢).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في حديث بشير: ((وهذا يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وإسناده جيد، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك: كالحر وغيره زالت الكراهة، أما حديث: ((يسمع قرع نعالهم)) فلا يلزم بأنه على القبور، فيكون خارجاً، أو يقال: ذلك عند الحاجة)) (٣).

وأوضح العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن المشي بين القبور بالنعال مكروه وخلاف السنة إلا لحاجة، كشدة حر، أو يكون في المقبرة شوك، أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به (٤).

٦ - تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن القبور ليست من مواضع الصلاة، فقال: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) (٥).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً)). وفي لفظ: ((صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً)) (٦)،والمعنى: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة (٧).


(١) يشير إلى حديث ((يسمع قرع نعالهم)).
(٢) نيل الأوطار، ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٨، ببعض التصرف اليسير.
(٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٩١٣.
(٤) مجموع رسائل ابن عثيمين،١٧/ ٢٠٠ - ٢٠٢،وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٣٦.
(٥) أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، برقم ٢٠٤٢، وأحمد، ٢/ ٣٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٧٠، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم ٧٧٧.
(٧) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>