للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) (١)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل)) (٢). ويدل على الموجب الأول والثاني قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} (٣).

٣ - إسلام الكافر سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً؛ لحديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه - قال: أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (٤)؛ لأنه طهَّر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. وقال بعض العلماء: لا يجب على الكافر الغسل إذا أسلم وإنما هو مستحب؛ لأنه لم يرد عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عام مثل: من أسلم فليغتسل، وقد أسلم كثير من الصحابة ولم ينقل أنه أمرهم بالغسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة الناس إليه. ورُدّ على ذلك أن القول بالوجوب أقوى؛ لأنَّ أمْرَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لواحدٍ مِنَ الأمَّة أمْرٌ للأمَّة جميعاً. وقال آخرون: إن أتى في كُفْرِهِ بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل، وإن لم يأت بموجب فلا يجب عليه الغسل (٥).

قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ((الغسل للإسلام سنة وليس بواجب؛ لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الجمَّ الغفير بالغسل)) (٦). وقال ابن القيم


(١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم ٢٩١، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم ٣٤٨.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم ٣٤٩.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم ٣٥٥، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافر إذا أسلم، برقم ١٨٨، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، برقم ٦٠٥، وأحمد، ٥/ ٦١، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ١٦٣.
(٥) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥، والمغني لابن قدامة، ١/ ٢٧٤ - ٢٧٦.
(٦) شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز، حديث رقم ١٢١، وهو مخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>