للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الموالاة بين الصلاتين المجموعتين فقد اشترطها بعضهم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة السعدي، عدم اشتراط الموالاة (١).

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عُرفًا؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (٢). أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع؛ لأن الثانية تفعل في وقتها؛ ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، والله ولي التوفيق)) (٣) والله أعلم (٤).

[الخامس عشر: رخص السفر:]

من قواعد الشريعة: ((المشقة تجلب التيسير)) (٥)، ولما كان السفر قطعة من العذاب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله)) (٦)، رتّب الشارع ما


(١) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٥١، و٥٤، والاختيارات الفقهية له، ص١١٢، والمختارات الجلية للسعدي، ص٦٨، والإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٠٤.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، برقم ٦٣١.
(٣) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ٢٩٥.
(٤) قال العلامة ابن عثيمين: ((واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت: أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتًا واحدًا ... وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديمًا كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرًا، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يتصل، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة)) الشرح الممتع،٤/ ٥٦٨ - ٥٦٩.
والأقوال ثلاثة: الأول: الموالاة ليست شرطًا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
الثاني: الموالاة شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الضم، وهو قول بعض العلماء.
الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. الشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٥٧٨.
(٥) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب للعلامة السعدي، ص١١٣،ورسالة القواعد الفقهية له، ص٤٩ - ٥٠.
(٦) البخاري، كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، برقم ١٨٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>