للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم يبتدئ من يوم عرفة لعدم المانع)) (١).

٢ - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم (٢): ((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)) (٣)، وهو قول الخليفتين الراشدين: عمر بن الخطاب، وعلي، وقول ابن مسعود - رضي الله عنهم -، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله تعالى (٤).

عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء من الناس، وصلى بهم؛ لحديث إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: ((من شاء أن يصلي فليصلّ)) (٥)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا

مجمّعون)) (٦)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:


(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٨٩.
(٢) تقدم في صفة التكبير المطلق أنه جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنواع من التكبير. فانظرها قبل صفحات.
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة: قد روي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)) وإن قال الله أكبر ثلاثاً جاز، ومن الفقهاء من يكبر ثلاثاً فقط، ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))، مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ٢٢٠.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٢٩٠،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٣٨٠، وتقدمت أقوال الأئمة في أنواع التكبير في التكبير المطلق.
(٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، برقم ١٧٠، النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، برقم ١٥٩٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، برقم ١٣١٠،وأحمد،٤/ ٣٧٢، والحاكم، ١/ ٢٨٨، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، ٢/ ٣٥٩، برقم ١٤٦٤، وصححه ابن المديني كما في تلخيص الحبير، ٢/ ٨٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٥، وصحيح النسائي، ١/ ٥١٦، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٩٢.
(٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، برقم ١٠٧٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>