للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

((والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام)) (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) (٢).

[الثاني عشر: يعذر في ترك الجماعة بأشياء، هي على النحو الآتي:]

* الخوف أو المرض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) (٣).

* المطر، أو الدحض (٤)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: ((إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة (٥) وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في


(١) سنن الترمذي، ٢/ ٤٨٦.
(٢) أبو داود، برقم ٨٩٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٩، وتقدم تخريجه في إدراك الجماعة بركعة.
(٣) ابن ماجه، برقم ٧٩٣، وأبو داود، برقم ٥٥١، وصححه الألباني في الإرواء، ٢/ ٣٢٧، وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة.
(٤) الدحض: الزلق. فتح الباري لابن حجر، ١/ ٣٨٤.
(٥) إن الجمعة عزمة: أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر، فيشق عليه، فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم؛ لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصيّر العزيمة رخصة. فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>