للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنواع التي وردت أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يبقون أمام العدو، وقسم يدخل مع الإمام يصلي، فإذا قام إلى الركعة الثانية انفرد الذين يصلون معه وأتموا صلاتهم، والإمام واقف، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الثانية، وجاءت الطائفة الثانية ودخلوا مع الإمام وصلوا معه الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. فهذا جاءت به السنة مراعاة للطائفة الثانية (١).

٣ - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - وفيه أن سعداً - رضي الله عنه - قال لعمر بن الخطاب: ((إني لأصلي بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمدُّ في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٢).

٤ - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - فقد راعى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مصلحة الناس فيؤخر العشاء إذا لم يجتمع أصحابه، قال جابر: ((والعشاء أحياناً وأحياناً: إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رأهم أبطؤوا أخَّر)) (٣).فالصلاة هنا يسن تأخيرها، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يراعي أحوالهم ولا يشق عليهم فيقدمها إذا اجتمعوا، أما غير العشاء من الصلوات الأخرى فكان يصليها في أول وقتها ما عدا الظهر في شدة الحر (٤).

فظهر أن أحوال المأمومين يراعيها الإمام إذا لم يخالف بمراعاته السنة، ومما يدل على هذه المراعاة: إيجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة عند سماعه بكاء الصبي مخافة أن يشقَّ على أمه، وتطويله الركعة الأولى في الصلاة؛ ليدرك الناس الركعة الأولى، وانتظاره الطائفة الثانية في صلاة


(١) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب يطوّل في الأوليين ويحذف في الأخريين، برقم ٧٧٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم ٤٥٣.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٦٠،ومسلم، برقم ٦٤٦،وتقدم تخريجه في شروط الصلاة.
(٤) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>