(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٦٠٢، وتقدم تخريجه. (٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٤٩. (٤) ملخص من كلام الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى، ١٣/ ١٤٩ - ١٥٠. (٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية قضاء المسبوق في صلاة الجنازة، فقال الخرقي: ((ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً، فإن سلم ولم يقضِ فلا بأس)) وذكر ابن قدامة في المغني أقوالاً هي على النحو الآتي: قيل: يُسنُّ له قضاء ما فاته منها، ونسبه إلى سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقيل: إن سلم قبل القضاء فلا بأس، ونسب ذلك إلى ابن عمر، والحسن، وأيوب السختياني، والأوزاعي، قالوا: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، وقال أحمد: لا يقضي وإن كبر متتابعاً - أي بدون ذكر - فلا بأس. وقيل: إن سلم قبل أن يقضي: فقيل: لا تصح، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، للحديث: (( ... وما فاتكم فأتموا))، ورجح ابن قدامة أنه إذا لم يقض لم يبال، ثم رجح أنه وإذا قضى أتى بالتكبير متوالياً لا ذكر معه، كذا قال أحمد، حكاه عن إبراهيم قال: يبادر بالتكبير متتابعاً، وإن لم يرفع قضى ما فاته، وإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة، ثم كبر وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبر وسلم. وقال الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة، ثم أتى بالصلاة في الثانية، ووجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة على صفة ما فاته، فينبغي أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته، والله أعلم. وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين، فعن أحمد أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وإسحاق؛ لأن التكبيرات كالركعات، ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل بقضائها، وكذلك إذا فاتته تكبيرة. وقيل: يكبر ولا ينتظر، وهو قول الشافعي؛ لأنه في سائر الصلوات متى أدرك الإمام كبر معه ولم ينتظر، وليس هذا انشغالاً بقضاء ما فاته، وإنما يصلي معه ما أدركه فيجزيه كالذي عقب تكبير الإمام أو يتأخر عن ذلك قليلاً. قال ابن المنذر: سَهَّل أحمد في القولين جميعاً، ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر، وشرع في القراءة، ثم كبر الإمام قبل أن يتمها، فإنه يكبر ويتابعه ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة. [انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢٣ - ٤٢٥،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،٦/ ١٧٣،والكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٩].