للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخرهن؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب (١)،وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشبَّه بصلاة المغرب (٢)،لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب)) (٣). وقد جمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في آخرها، وأحاديث النهي عن الإيتار بثلاث بحملها على أنها بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب (٤).

ومما يدل على الإيتار بثلاث حديث القاسم عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت)). قال القاسم: ((ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنَّ كلاً لواسعٌ، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس)) (٥).

عاشراً: ركعة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوتر ركعة من آخر الليل)) (٦)؛ وعن أبي مجلزٍ قال:

سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ركعة من آخر الليل) وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ركعة من آخر الليل)) (٧). وذكر الإمام النووي - رحمه الله -: أن هذا


(١) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٨٨، عندما تكلم عن الوتر بثلاث بسلام واحد، قال: ((لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سرداً)).
(٢) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٢١.
(٣) ابن حبان [الإحسان]، برقم ٢٤٢٩، والدارقطني، ٢/ ٢٤، والبيهقي، ٣/ ٣١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٣٠٤، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٤٨١: ((وإسناده على شرط الشيخين)). وقال في التلخيص: ٢/ ١٤، برقم ٥١١: وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه.
(٤) انظر: فتح الباري لشرح صحيح البخاري، لابن حجر،٢/ ٤٨١،ونيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٢١٤.
(٥) متفق عليه: البخاري واللفظ له، برقم ٩٩٣، ومسلم، برقم ٧٤٩، وتقدم تخريجه.
(٦) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من الليل، برقم ٧٥٢.
(٧) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم ٧٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>