(٢) ذهب الإمام الشافعي إلى أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين ... وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩، وذكر ابن قدامة أن الجلسة بين الخطبتين ليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم، وذكر قول الشافعي بالوجوب. ثم رجح أنها مستحبة؛ لأنه قد سرد الخطبة جماعة منهم: المغيرة بن شعبة، وأبي بن كعب، وعلي؛ ولأن جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - كان للاستراحة فلم تكن واجبة. المغني لابن قدامة، ٣/ ١٧٦ - ١٧٧. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، برقم ١٠٩٦، وحسن إسناده في التلخيص، ٢/ ٦٥، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٢. (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب يخطب على قوس، برقم ١١٤٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣١٤. (٥) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٥٥١.