(٢) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٨٦، وانظر: المجموع للنووي، ٥/ ٢٨٩. (٣) مصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ٣٢٦، كتاب الجنائز، ما قالوا في مد الثوب على القبر، قال: ((حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوباً فكشفه عبد الله بن يزيد قال: ((إنما هو رجل))، ورواه البيهقي في كتاب الجنائز، باب ما روي في ستر القبر بثوب، بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً، وقال: إنه رجل، وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا إسناد صحيح، وإن كان موقوفاً رواه جماعة عن أبي إسحاق))، انتهى كلام الإمام البيهقي، ٤/ ٥٤، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٧٦٩: ((ورواه البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي ... ))، ثم ساق البيهقي، ٤/ ٥٤ بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - فقال: عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب وقال: ((إنما يصنع هذا بالنساء))، ثم ساق أثراً آخر عن علي ثم قال: ((وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة، ٤/ ٥٤، وأثر الحسن ذكره ابن أبي شيبة، ٣/ ٣٢٦.