وقيل: آخره آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وقول عطاء، والحسن، لما روي ((كل أيام التشريق ذبح)) [أحمد، ٤/ ٨٢، والبيهقي، ٩/ ٢٩٥، وذكر الإمام ابن القيم أن الأقوال أربعة: ١ - الذبح أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وأنه قول علي - رضي الله عنه -، قال: وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر. ٢ - الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، قال أحمد: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -. ٣ - وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين. ٤ - يوم واحد في الأمصار، وثلاثة أيام في منى. زاد المعاد،٢/ ٣١٩ - ٣٢٠، وسمعت سماحة شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، ٢/ ٣٢٠: ((أصح هذه الأقوال الأربعة أن الذبح أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده)). وانظر المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٨٦، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ٨/ ٤٠٦.