(٢) شرح النووي على صحيح مسلم،٤/ ٣٣٠،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن،٢/ ٤٧٥. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، برقم ٥٢٨، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٤٦، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٤١. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٦٥، ٢٩/ ١٤٢، ١٤٩. (٥) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم ٦٢٤، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم ٦٢٧. (٦) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٦٥. (٧) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٤٤، ٢٩/ ١٤٥. (٨) قاله العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية سابقاً، في فتاويه، ٢/ ١٣٤. (٩) قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/ ٤٧٣: ((ظاهره أيضاً: أنه يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحح النووي في كتبه أنه يجيبه: بـ ((صدقت وبررت))، ولم يذكر له وجهاً، وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبراً، وبحثت عنه دهراً، فلم أره)). [قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ٢١١: (( ... لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم)) أي لا أصل لـ ((لصدقتَ وبَرَرْتَ)) التي قيل: إن المجيب للمؤذن يقولها عند سماعه للصلاة خير من النوم))، وانظر: إرواء الغليل، للألباني، ١/ ٢٥٩.