للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخلة بفيه (١). وعن ابن مسعود، وسمرة بن جندب نحو ذلك (٢) (٣).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في القبر: ((هذا هو الأفضل لفعل الصحابة - رضي الله عنهم -)) (٤) (٥).

الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً فيصف على فتحة اللحد من خلف الميت وينصب نصباً مرصوصاً، ويسد ما بين اللبن من خلل بقطع اللبن، فإذا أُحكم جعل الطين فوق ذلك حتى يسد الخلل بإحكام وإتقان؛ لئلا يصل التراب إلى الميت، فإن لم يكن لبن وضع حجر أو نحوه، وأُلحم بالطين حتى يلتحم (٦).

الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاًً)) (٧). قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ((وفيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثاً، وهو يكون باليدين معاً؛ لثبوته في حديث عامر بن ربيعة ففيه: ((حثى بيديه)) (٨) (٩).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((والحثي


(١) سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر، ٣/ ٤٠٧.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٤٠٧.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٣٤.
(٤) مجموع الفتاوى، ١٣/ ١٩٥.
(٥) وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٨٣.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، لابن قدامة،
٦/ ٢٢٤، والكافي، ٢/ ٦٦، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٨/ ٤٢٦.
(٧) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، برقم ١٥٦٥، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٥، وفي أحكام الجنائز، ص١٩٣، وإرواء الغليل، برقم ٧٥١.
(٨) الدارقطني في السنن، ٢/ ٧٦.
(٩) سبل السلام، ٣/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>