للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجلس المسبوق ثم يتم صلاته، حتى ولو لم يدرك إلا ركعة جلس معهم ثم أتم، فالتأخر لعذر والمتابعة لعذر شرعي)) (١).

١٥ - إمامة الفاسق الذي تصحّ صلاته لنفسه صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم، إذا كانت معصيته أو بدعته لا تخرجه عن الإسلام، لكن ينبغي أن لا يرتب إماماً في الصلاة وغيرها (٢).

ومما يدلّ على صحّة إمامة الفاسق حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُؤَخّرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها) قال: قلت فما تأمرني؟ قال: ((صلّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صلّيت فلا أصلي])) (٣)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يصلّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) (٤)؛ ولأن جمعاً من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصلون الجمعة، والجماعة، والأعياد خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف (٥)، وابن عمر كان - رضي الله عنه - من أشدّ الناس تحرّياً لاتباع السنة، واحتياطاً لها، والحجاج معروف بأنه من أفسق الناس.

وكذا أنس - رضي الله عنه - كان يصلي خلف الحجاج، وكذلك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة كانوا يصلّون خلف الوليد بن أبي معيط، وقد صلّى بهم الصبح يوماً ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان عند عثمان - رضي الله عنه - فأقام عليه الحدّ، فجلده


(١) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم ٤٢٩ من بلوغ المرام. وانظر: مجموع الفتاوى له،
١٢/ ١٨٦، ١٩٠.
(٢) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ١١٢، ومن ١٠٦ - ١٢٧، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢٢، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤١٥.
(٣) مسلم، برقم ٦٤٨،وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب في آخر صلاة التطوع.
(٤) البخاري، برقم ٦٩٤، وتقدم تخريجه في فضل الإمامة.
(٥) البخاري، كتاب الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة، برقم ١٦٦٠، وباب الجمع بين الصلاتين بعرفة، برقم ١٦٦٢، وباب قصر الخطبة بعرفة، برقم ١٦٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>