للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تتوضأ لوقت كل صلاة (١)؛ولقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا

اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، وهذا فيه الدلالة على يسر الشريعة وسماحتها (٣).

سابعًا: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي:

١ - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائمًا؛ لقول الله تعالى: {وَقُومُواْ لله قَانِتِينَ} (٤).

٢ - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه القيام؛ لحديث وابصة - رضي الله عنه - عن أم قيس رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أسنَّ وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه (٥)؛ ولأنه قادر على القيام من غير ضرر؛ لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((صلّ قائمًا ... )) (٦).

٣ - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا على هيئة الراكع؛ كالأحدب، أو الكبير الذي انحنى ظهره وهو يستطيع القيام لزمه القيام؛ لحديث عمران - رضي الله عنه - المتقدم.

٤ - المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود لا يسقط عنه القيام، وعليه أن يصلي قائمًا ويومئ بالركوع قائمًا إن عجز عنه، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن تقوّس ظهره فصار كأنه راكع زاد في انحنائه قليلاً، ثم يجلس فيومئ بالسجود جالسًا إن عجز


(١) تقدمت الأدلة في الطهارة في أحكام السلس والاستحاضة، وانظر فتاوى العلامة ابن باز، ١٢/ ٢٤٠.
(٢) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٣) انظر: مجموع فتاوى العلامة ابن باز، ١٢/ ٢٣٥ - ٢٤١، ومجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين، ١١/ ١٥٤ - ١٥٦.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا، برقم ٩٤٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٦٤، وفي الأحاديث الصحيحة، برقم ٣١٩.
(٦) البخاري، برقم ١١١٧، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>