(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، برقم ٤٣٤٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم ١٩. (٣) وذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -؛ لظاهر الأحاديث المشعرة بالوجوب، ولكن قد صرفها عن الوجوب أحاديث أخرى. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الوتر يجب على من يتهجد بالليل، قال: ((وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقاً))، [الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص٩٦]. قلت: وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز مرات أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٩٣، وتقريره على الروض المربع، ٢/ ١٨٣ يذكر أن الوتر ليس بواجب بل سنة مؤكدة. وانظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٩١، ٢/ ٦، ٢/ ٥٩٥. (٤) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣١٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ١٩٦، و٢/ ٢٤٠. (٥) أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم ١٤١٨، وسنن الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر، برقم ٤٥٢، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر، برقم ١١٦٨،والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي،١/ ٣٠٦،وله شاهد عند أحمد، ١/ ١٤٨، وصححه الألباني دون قوله: ((هي خير لكم من حمر النعم)) إرواء الغليل، ٢/ ١٥٦.