للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ الله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ (١)} (٢).

٧ - تَذَكُّر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وُضِعَت الجنازةُ فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كلُّ شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لَصَعِقَ)) (٣).

وفي رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند النسائي: ((إذا وضع الميت على السرير)) (٤)، فدل على أن المراد بالجنازة في هذا الحديث: الميت، أما في غير هذا الحديث فلفظ الجنازة يُطلق على الميت، وعلى السرير

الذي يُحمل عليه أيضاً، وقد يُطلق على السرير وعليه الميت معاً (٥) , وقد قال الإمام البخاري - رحمه الله -: باب قول الميت وهو على الجنازة)) (٦) أي السرير (٧)، قال الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((قوله: ((إذا وُضعت الجنازة)) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير، ويحتمل أن يريد السرير، والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى؛ لقوله بعد ذلك: ((فإن كانت صالحة قالت ... ))، فإن المراد به الميت، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران


(١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.
(٢) تفسير القرآن العظيم، ص٤٨٧، وانظر: تفسير آية سورة إبراهيم {يُثَبّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ الله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ}.
(٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب حمل الرجال على الجنازة دون النساء، برقم ١٣١٤، وباب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، برقم ١٣١٦، وباب كلام الميت على الجنازة، برقم ١٣٨٠.
(٤) النسائي، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٩٠٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٣٢.
(٥) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٢، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الزاي، فصل الجيم، ص٦٥٠.
(٦) البخاري، كتاب الجنائز، قبل الحديث رقم ١٣١٦.
(٧) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>