(٢) البخاري، برقم ٢٢٧، ومسلم، برقم ٣٣٣ ولكنه حذف هذه الزيادة، وتقدم تخريجه في الحالة الأولى من أحوال الاستحاضة. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم ٢٨٧، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم ١٢٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، برقم ٦٢٧، وغيرهم، وانظر: صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٢، وصحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٠٣، وإرواء الغليل، برقم ١٨٨. (٤) أخرجه أبو داود، برقم ٢٧٤، والنسائي، برقم ٢٠٨، وابن ماجه، برقم ٦٢٣، وقد تقدم في المطلب الثالث: الاستحاضة. (٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، برقم ٦٢٤،وانظر: صحيح ابن ماجه،١/ ١٠٢،وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي)). البخاري مع الفتح، ١/ ٤١١، برقم ٣١٠.