للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكت على ما كانت تسمع من الذكر)) (١)، وفي لفظ: ((كان المسجد مسقوفاً على جذوع من النخل، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم إلى جذع منها، فلما صُنِعَ له المنبر فكان عليه ... )) الحديث.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بدَّن (٢) قال له تميم

الداري: ألا أتخذ لك منبراً يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: ((بلى)) فاتخذ له منبراً مرقاتين)) (٣).وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة: ((انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليها)) فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَوُضِعَتْ هذا الموضع (٤).

وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: ((وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة)) (٥). وعن سهل - رضي الله عنه -: ((أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة)) (٦).

٣ - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر، حتى يفرغ - أراه قال - المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب)) (٧).


(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، برقم ٤٤٩، وكتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، برقم ٩١٨،وكتاب البيوع، باب النجار، برقم ٢٠٩٥، وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٥٨٥.
(٢) بدَّن: بدَّن الرجل بالتشديد: إذا كبر، وبالتخفيف: ((بَدَنَ)) إذا سمن. جامع الأصول لابن الأثير، ١١/ ١٨٨.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المنبر، برقم ١٠٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٠٢.
(٤) مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم ٥٤٤.
(٥) مسلم، كتاب الصلاة، باب دنوّ المصلي من السترة، برقم ٥٠٩.
(٦) البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم وما يجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنبر، برقم ٧٣٣٤.
(٧) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، برقم ١٠٩٢،وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٣٠١،وأصل الحديث متفق عليه: البخاري، برقم ٩٢٠، ومسلم، برقم ٨٦٢،وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>