(٢) بدَّن: بدَّن الرجل بالتشديد: إذا كبر، وبالتخفيف: ((بَدَنَ)) إذا سمن. جامع الأصول لابن الأثير، ١١/ ١٨٨. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المنبر، برقم ١٠٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٠٢. (٤) مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم ٥٤٤. (٥) مسلم، كتاب الصلاة، باب دنوّ المصلي من السترة، برقم ٥٠٩. (٦) البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم وما يجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنبر، برقم ٧٣٣٤. (٧) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، برقم ١٠٩٢،وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٣٠١،وأصل الحديث متفق عليه: البخاري، برقم ٩٢٠، ومسلم، برقم ٨٦٢،وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة.