(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨، ومعنى تنعله: لبسه نعله، وترجله: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه. وهذا عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء، والخروج من المسجد، ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انظر: فتح الباري، ١/ ٢٧٠. (٣) شرح العمدة في الفقه، لابن تيمية، ص ٢٢٤. (٤) قال ابن تيمية: ((الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج، ذكره في مسائله، وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك)). انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/ ١٠٨، والاختيارات، ص ١٠، والشرح الممتع،١/ ١٢٧. (٥) انظر فتح الباري، ١٠/ ٣٣٨، وشرح النووي، ٣/ ١٥٠. (٦) شرح النووي، ٣/ ١٥٠. (٧) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ١/ ١١٣. (٨) الانتضاح: هو أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به فرجه ومذاكيره بعد الوضوء؛ ليزيل عنه الوسواس. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٥/ ٦٩،وفتح الباري، ١/ ٣٣٨.