للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب الاستياك على اللسان؛ لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته ((يستاك على لسانه)) (١). ويُستحب التيامن في السّواك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله)) (٢). ويُستحب أن يستاك بيده اليسرى؛ لأنه إماطة أذى يُفعل بإحدى اليدين، فكان باليسرى كالاستنجاء (٣)، والله الموفق (٤).

٨ - غسل البراجم، قيل هي عُقد الأصابع التي في ظهر الكف (٥)، وقيل: عقد الأصابع ومفاصلها كلها، ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن (٦). وقيل: هي العُقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، الواحدة: بُرْجُمة (٧).

٩ - الاستنشاق: ويأتي إن شاء الله تعالى.

١٠ - الاستنجاء أو الانتضاح: ويأتي إن شاء الله تعالى (٨).

وقد ثبت دليل هذه الخصال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك، برقم ٢٤٤، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨، ومعنى تنعله: لبسه نعله، وترجله: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه. وهذا عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء، والخروج من المسجد، ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انظر: فتح الباري، ١/ ٢٧٠.
(٣) شرح العمدة في الفقه، لابن تيمية، ص ٢٢٤.
(٤) قال ابن تيمية: ((الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج، ذكره في مسائله، وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك)). انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/ ١٠٨، والاختيارات، ص ١٠، والشرح الممتع،١/ ١٢٧.
(٥) انظر فتح الباري، ١٠/ ٣٣٨، وشرح النووي، ٣/ ١٥٠.
(٦) شرح النووي، ٣/ ١٥٠.
(٧) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ١/ ١١٣.
(٨) الانتضاح: هو أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به فرجه ومذاكيره بعد الوضوء؛ ليزيل عنه الوسواس. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٥/ ٦٩،وفتح الباري، ١/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>