للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية (١)، وهذا النوع ثلاثة أنواع:

١ - من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام، ويخرجون من الإسلام.

٢ - من يسأل الله تعالى بالميت، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام، ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يُخرج عن الإسلام، كما يخرج الأول.

٣ - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع (٢).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: ((وكان هديه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول ويفعل عند زيارتها، من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت: من الدعاء، والترحم، والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت، والإشراك به، والإقسام على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت، أو يدعو به، أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق)) (٣).

الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)) وفي لفظ: ((زار - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((استأذنت ربي في أن أستغفر


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ١/ ٢٣٣، و٢٤/ ٣٢٦، والبداية والنهاية، ١٤/ ١٢٣.
(٢) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية،٦/ ١٦٥ - ١٧٤،وانظر مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٢٨٥.
(٣) زاد المعاد، ١/ ٥٢٦ - ٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>