للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلّ فليصلّ معه؛ فإنها له نافلة)) (١)؛ ولحديث محجن، وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟)) قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنت قد صليت)) (٢)؛ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (٣)؛ ولحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (٤) والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل (٥).

الحادي عشر: المسبوق يصلي ما بقي من صلاته إذا سلم إمامه من غير زيادة؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حينما كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، قال: فتبرز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر وضوءه، وأن ذلك قبل صلاة الفجر، قال: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم، ثم قال: ((أحسنتم، أو قد أصبتم)) يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها)) (٦). وقوله: ((يتم صلاته)) يدل


(١) الترمذي، برقم ٢١٩، وأبو داود، برقم ٥٧٥، والنسائي، برقم ٨٥٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٨٦، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
(٢) النسائي، برقم ٨٥٧،وصححه الألباني في صحيح النسائي،١/ ١٨٦،وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
(٣) أحمد، ٥/ ١٦٩، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، برقم ٤٣٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٨٨.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم ٤٣٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٨٧.
(٥) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٥٠٨ - ٥١٠ و٢/ ٢٩٦، ٣٨٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢١٩، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص١٠٣.
(٦) متفق عليه: البخاري مختصراً، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه، برقم ١٨٢، ومسلم مختصراً، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٤، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ١٤٩، وأحمد، ٤/ ٢٥١، وألفاظه من سنن أبي داود ومسند أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>