(٢) النسائي، برقم ٨٥٧،وصححه الألباني في صحيح النسائي،١/ ١٨٦،وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب. (٣) أحمد، ٥/ ١٦٩، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، برقم ٤٣٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٨٨. (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم ٤٣٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٨٧. (٥) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٥٠٨ - ٥١٠ و٢/ ٢٩٦، ٣٨٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢١٩، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص١٠٣. (٦) متفق عليه: البخاري مختصراً، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه، برقم ١٨٢، ومسلم مختصراً، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٤، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ١٤٩، وأحمد، ٤/ ٢٥١، وألفاظه من سنن أبي داود ومسند أحمد.