للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: ((إجابة المؤذن والدعاء بعده سنة في حق جميع من سمعه من المسلمين: المؤذن، والمستمع، من الرجال والنساء، والحاضرة، والبادية)) (١).

٢ - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم، وهي سنة فعلية كذلك، فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث علقمة بن وقاص قال: إني عند معاوية، إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية [- رضي الله عنه -] كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول مثل ذلك)) (٢).

وعن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية - رضي الله عنه - يقول: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمع المؤذن فقال مثل ما قال)) (٣)، وعند الإمام البخاري رحمه الله: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: أذن المؤذن وعثمان جالس على المنبر، فأجاب المؤذن، فلما قضى المؤذن التأذين، قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي ... ))، وفي رواية: أنه قال مثل ما قال المؤذن إلى قوله: ((أشهد أن محمداً رسول الله) وفي رواية: أنه لما قال: ((حيّ على الصلاة) قال: ((لا حول ولا قوة إلا بالله) وقال: هكذا سمعنا نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول)) (٤).

فإجابة المؤذن سنة قولية وفعلية، فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذه السنة العظيمة.


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٦.
(٢) النسائي، كتاب الأذان، باب القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، برقم ٦٧٦، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٢٢٢.
(٣) النسائي، كتاب الأذان، باب القول مثل ما يتشهَّد المؤذن، برقم ٦٧٥، وحسن إسناده الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٢٢٢.
(٤) البخاري بنحوه، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم ٦١٢، ٦١٣، وكتاب الجمعة، باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، برقم ٩١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>