(٢) الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٦، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٢٤٣، وشرح العمدة لابن تيمية، ص٥٥٦، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص٨، وفتاوى ابن عثيمين، ٤/ ١٨٦، وإرشاد أولي البصائر والألباب للسعدي، ص١٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ١/ ١٨٧، وشرح عمدة الأحكام لابن باز، ص٢٢، مخطوط، وانظر: تمام النصح للألباني، فقد نقل آثاراً تنص على أن المسح يبدأ من المسح بعد الحدث ص ٨٩ - ٩٢، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، حديث رقم ٦٩. (٣) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٦٩، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية، ص ٢٥٦، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص ١٨. (٤) انظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٥، والشرح الممتع، ١/ ١٨٨. (٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ٦٥٠،وأحمد،٣/ ٢٠، وما بين المعقوفين من رواية الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٦٠٥، وفي الإرواء، برقم ٢٨٤، وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: أنواع النجاسات.