للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

((أحدت المرأة على زوجها تحِدُّ، فهي محِدُّ، وحَدَّت تَحُدَّ وتحِدُّ فهي حادٌّ: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة)) (١).

فعُلِمَ أن الإحداد لغة: منع المرأة نفسها عن الزينة، والخضاب، وما نُهِيت عنه، إظهاراً للحزن.

الإحداد شرعاً: قيل: الإحداد: اجتناب الزينة، والطيب، والتحسين.

وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر فيها من الزينة والطيب، والتحسين، والحناء، والحلي والكحل.

وقيل: ترك زينة، وطيب، ولبس حلي، وتحسين بحناء، وكحل بأسود.

وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة (٢).

وقيل: تربّصٌ تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها، أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة (٣).

والمختار: ((تربُّصٌ تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في النظر إليها، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص)).

أو يقال: ((تربُّصٌّ تمتنع فيه المرأة عن الزينة، والطيب، والحلي، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص)).

[الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان:]

النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة: يجب على الزوجة مدة عدة الوفاة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُحِدُّ امرأة على ميت


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٥٢.
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة، ١١/ ٢٨٥، والكافي، ٥/ ٤١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢٤/ ١٣٢، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٧/ ٨١، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، ٤/ ١٧، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، ٤/ ٤١٠.
(٣) أحكام الإحداد، لخالد بن عبد الله المصلح، ص٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>