للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود - رضي الله عنه - لَمَّا علمه التشهد: ((ثم ليتخيّرْ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) وفي لفظ: ((ثم ليتخيّرْ من المسألة ما شاء)) (١)، وهذا يعمّ جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة (٢).

٢٦ - ثم يسلّم عن يمينه وشماله قائلاً: ((السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله))؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((علام تُومئون بأيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمُسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، من على يمينه وشماله)) (٣)،وعن أبي معمر أن أميرًا كان بمكة يُسلّمُ تسليمتين، فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها؟ (٤) قال الحكم في حديثه: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله)) (٥)،وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: ((كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسلّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده)) (٦)، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك (٧).

٢٧ - إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب، أو رباعية: كالظهر، والعصر،


(١) البخاري، برقم ٨٣١، ٨٣٥، ومسلم، برقم ٤٠٢، وتقدم تخريجه.
(٢) انظر: كيفية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، للإمام ابن باز، ص١٨.
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، برقم ٤٣١.
(٤) أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة، وظفر بها فكأنه تعجب.
(٥) مسلم، كتاب المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، برقم ٥٨١.
(٦) مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق، برقم ٥٨٢، قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام: ((وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة ... كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل، ورواية عن ابن مسعود)) فقال المحقق: ((بل ضعف ذلك، ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيًّا، وخرج رواياتهم)) سبل السلام، ٢/ ٣٣٠.
(٧) البخاري، برقم ٨٥٢، ومسلم، برقم ٧٠٧، ٧٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>