للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاء، اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) كما تقدّم آنفًا، ثم ينهض على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدًا على فخذيه مكبرًا رافعًا يديه حذو أذنيه أو منكبيه؛ لحديث وائل - رضي الله عنه -، وفيه: ((وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)) (٢)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: ((وإذا قام من الركعتين رفع يديه)) (٣)؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - وفيه: ((ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته)) (٤)، ويضع يديه على صدره؛ لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - وفيه: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قائمًا في الصلاة قبض يمينه على شماله)) (٥)، ويقرأ الفاتحة سرًّا فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - (٦). ويصلي الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقدّم،


(١) الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى بأسًا أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وكذلك قال الشافعي، انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٣، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٣/ ٥٤٠ ((واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الآجري، وزاد وعلى آله))، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم الأحد ٣/ ٨/١٤١٩هـ أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٧٠، ٧٣، يقول: ((والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة)).
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بآخر حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في التشهد: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء))، ولكن لو وقف في التشهد الأول على ((وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) كفى والحمد لله. وانظر: زاد المعاد لابن القيم،١/ ٢٤٥،وصفة الصلاة للألباني، ص١٧٧،والشرح الممتع،٣/ ٢٢٦،ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١١/ ١٦١، ٢٠٢.
(٢) أبو داود، برقم ٨٣٨، والترمذي، برقم ٢٦٨، والنسائي، برقم ١٠٨٩، وابن ماجه، برقم ٨٨٢، وغيرهم، وتقدم تخريجه.
(٣) متفق عليه واللفظ للبخاري: البخاري، برقم ٧٣٩،ومسلم، برقم ٣٩٠،وتقدم تخريجه.
(٤) البخاري، برقم ٨٢٨، واللفظ لأبي داود، برقم ٧٣٠، وتقدم تخريجه.
(٥) النسائي، برقم ٨٨٧، وتقدم تخريجه.
(٦) أخرجه مسلم، برقم ٤٥٢، وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>