للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل وضوءٍ بسواك)) (١).

٥ - الوضوء من حمل الميت؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: ((من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)) (٢).

٦ - الوضوء من القيء، لحديث معدان عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((قاء، فأفطر، فتوضأ)). الحديث (٣).

٧ - الوضوء مما مست النار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((توضَّؤوا مما مست النار)) (٤). ثم ثبت من حديث ابن عباس، وعمرو بن أمية، وأبي رافع - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم ما مست النار ثم ((قام فصلى ولم يتوضأ)) (٥)، فدل ذلك على استحباب الوضوء مما مست النار.

٨ - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة)) (٦).


(١) أخرجه أحمد، (٢/ ٢٥٠، ٤٠٠، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥١٧)، وحسنه المنذري، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٨٦، برقم ٩٥.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم ٣١٦١، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم ٩٩٣، وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ١٧٣، برقم ١٤٤، وتمام المنة، ص ١١٢.
ويرى العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام أن الوضوء من حمل الميت لا يستحبّ؛ لأن الحديث ضعيف، أما الغسل من تغسيل الميت فسنة لأحاديث أخرى، منها حديث عائشة، وأسماء، وستأتي إن شاء الله تعالى.
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، برقم ٨٧، وأحمد،
٦/ ٤٤٣، وأبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يستقئ عامداً، برقم ٢٣٨١، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٤٧، برقم ١١١، وفي تمام المنة، ص١١١، وانظر: التلخيص الحبير، ٢/ ١٩٠، وشرح العمدة لابن تيمية، ص ١٠٨، ورجح شيخنا ابن باز الاستحباب في شرحه لبلوغ المرام.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، برقم ٣٥٣.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، برقم ٢٠٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، برقم ٣٥٤، وقد سألت العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى -: هل الوضوء مما مست النار مستحبّاً؟ فقال: ((نعم يستحب)).
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ... ، برقم ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>