للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماتت؛ لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع، لا حرج على الرجل في تغسيلها سواء كان محرماً أو أجنبيّاً عنها؛ لأنها لا عورة لها، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع)) (١).

وإن مات رجل بين نساء له سبع سنين فأكثر، فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة أو مملوكة، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال لها سبع سنين فأكثر؛ فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوجاً، وكذلك لو تعذر تغسيل الميت؛ لكونه محترقاً، أو عند عدم الماء، ففي هذه الصور المتقدمة ييمم الميت؛ لأن التربة الطاهرة تقوم مقام الماء في تغسيل الميت في هذه الأحوال (٢).

الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل؛ لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة))، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يُصلّ عليهم)). وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ادفنوهم في دمائهم)) يعني يوم أحد ولم يغسلهم (٣). ولفظ أحمد: ((لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة، ولم يصلَّ عليهم)) (٤).

وجريح المعركة إذا مات بعدها متأثراً بجراحه يغسل ويكفن ويصلَّى عليه، وله أجر الشهيد إذا خلصت نيته، وكذلك المقتول ظلماً يغسل


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٠٩.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٨١، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٥٢ - ٥٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٤٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ٣/ ١٢٣.
(٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، برقم ١٣٤٣، وباب من لم ير غسل الشهداء، برقم ١٣٤٦.
(٤) أحمد، ٣/ ٣٩٩، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>