للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينادي: ألا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعنا بهما فدفناهما حيث قُتلا)) (١).

الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قُبض فكفّن في كفنٍ غير طائل، وقُبِرَ ليلاً، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) (٢). وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلاً، فلما أصبح أخبروه فقال: ((ما منعكم أن تعلموني؟)) قالوا: كان الليل فكرهنا - وكانت ظلمة - أن نشقَّ عليك فأتى قبره فصلَّى عليه)) (٣).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء ... )) (٤) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وجماعة من السلف دفنوا ليلاً من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي


(١) أحمد في المسند، ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨، قال العلامة الألباني: ((بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصراً ... )) وتقدم تخريج المختصر في الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم، وأنه أخرجه: أبو داود، برقم ٣١٦٥، والترمذي، برقم ١٧١٧، والنسائي، برقم ٢٠٠٥، وابن ماجه، برقم ١٥١٦، وغيرهم. وانظر الشرح الكبير، ٦/ ٢٣٩، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤٢.
(٢) مسلم، برقم ٩٤٣، وتقدم في تكفين الميت في الأمر السادس.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، برقم ١٢٤٧،وباب الصفوف على الجنازة، برقم ١٣١٩،وباب صفوف الصبيان مع الرجال، برقم ١٣٢١،وباب سنة الصلاة على الجنازة، برقم ١٣٢٢، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، برقم ١٣٢٦،وباب الدفن بالليل، برقم ١٣٤٠، والطرف الأول رقم ٨٥٧،ومسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٩٥٦.
(٤) أحمد، ٦/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>