للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نفس المؤمن معلقة بدَيْنه حتى يُقضَى عنه)) (٢).

ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

١ - كشف وجه الميت.

٢ - تقبيله.

٣ - البكاء عليه بدمع العين.

وفي ذلك أحاديث منها على سبيل الإيجاز ما يأتي:

الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وجعلوا ينهونني، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني، قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تبكيه أو لا تبكيه، مازالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتى رفعتموه)) (٣).

الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر - رضي الله عنه - على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد [وعمر يكلم الناس]، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مسجى ببردة حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه، فقبل [بين عينيه]، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة


(١) البخاري، كتاب المساقاة، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم ٢٣٨٧.
(٢) أحمد، ٢/ ٤٤٠، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه))، برقم ١٠٧٨، ١٠٧٩، وابن ماجه، الصدقات، باب التشديد في الدين، برقم ٢٤١٣، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٤٧، وغيره.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب حدثنا علي بن عبد الله، برقم ١٢٩٣، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما، برقم ٢٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>