للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الجمعة، كله من السنن المرغَّب فيها، وليس شيء منها واجباً (١).

٢ - غسل الإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ((تجرَّد لإهلاله واغتسل)) (٢).

٣ - الاغتسال عند دخول مكة؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ويَذْكُرُ ذلك عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

٤ - الاغتسال لكل جماع؛ لحديث أبي رافع ((أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه) قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب)) (٤).

٥ - الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: ((من غسَّل الميت فليغتسل)) (٥)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)) (٦). ويدل على عدم الوجوب أن أسماء بنت عميس -


(١) هذا مقتبس من كلام شيخنا العلامة ابن باز. انظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٤١٩، وقال رحمه الله بعض هذا الكلام في تعليقه على بلوغ المرام، حديث رقم١٢٠ و١٢٣، وتعليقه على منتقى الأخبار للمجد، الأحاديث ٤٠٠ - ٤٠٧، وهو مسجل في مكتبتي الخاصة.
(٢) أخرجه الدارمي في كتاب المناسك، باب الاغتسال في الإحرام، برقم ١٨٠١، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، برقم ٨٣٠، وابن خزيمة برقم ٢٥٩٥، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٤٤٧، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٢٥٠، وانظر: إرواء الغليل، برقم ١٤٩.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً، برقم ١٥٧٤، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، برقم ١٢٥٩.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، برقم ٢١٩، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، برقم ٥٩٠، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٣، وآداب الزفاف، ص ٣٢.
(٥) أخرجه أحمد، ٢/ ٢٨٠، ٤١٥، ٤٣٣ و٤٧٢، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم ٣١٦١، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم ٩٩٣، قال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ٧/ ٣٣٥: ((وهو حديث حسن بطرقه وشواهده)).وانظر: إرواء الغليل، برقم ١٤٤.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، برقم ٣١٦٠، وقال الحافظ في بلوغ المرام: ((وصححه ابن خزيمة))، وقال سماحة الشيخ ابن باز: ((إسناده لا بأس به على شرط مسلم))، وانظر: جامع الأصول بتحقيق الأرنؤوط، ٧/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>