للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي، ويقصد المذكي التذكية، ولا يذبح لغير الله، ولا يهل لغير الله، ويسمي عند الذبح أو النحر، ويذكي بآلة حادة غير سنٍّ ولا ظُفرٍ، وينهر الدم في موضعه، ولا بد أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شرعاً (١).

[ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:]

الأمر الأول: يختار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد (٢)،وينظر في سواد، فأُتي به، ليضحي به، قال لعائشة: ((هلُمّي (٣) المدية)) (٤)،ثم قال: ((اشحذيها بحجر)) (٥).ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش، ثم ذبحه، ثم قال: ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به)) (٦). وعن أنس قال: ((ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)). وفي لفظ لمسلم: ((ويقول باسم الله والله أكبر)).وفي لفظ للبخاري: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُضحّي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين)) (٧).


(١) أحكام الأضحية للعلامة محمد بن عثيمين، ص٥٦ - ٨٧،وذكر هذه الشروط التسعة بالأدلة، فراجعها.
(٢) يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد: أي قوائمه سود، وبطنه أسود، وما حول عينيه أسود.
(٣) هلمي: أي هاتيها. شرح النووي على مسلم، ١٣/ ١٢٠.
(٤) المدية: السكين. المرجع السابق، ١٣/ ١٢٠.
(٥) اشحذيها: حدديها، شرح النووي على مسلم، ١٣/ ١٢٠.
(٦) مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب استحسان الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، برقم١٩٦٧.
(٧) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٥٥٣،ومسلم، برقم ١٩٦٦،وتقدم تخريجه في أول الأضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>