(٢) وهو منسوب إلى الإمام مالك، انظر: المغني، ٢/ ٤٦، ٤٧. (٣) وهو قول للحنفية، والحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كان يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، انظر: المغني، ٢/ ١١، ٤٦ - ٤٧، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٣٤، والحيض والنفاس، ص٢٨٦، و٢٨٨. (٤) انظر: الحيض والنفاس، ص٢٨٨، والمحلى لا بن حزم، ٢/ ١٧٥. وبداية المجتهد في نهاية المقتصد، ١/ ٧٣. واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت، أو طهرت في آخر الوقت، لا تجب عليها الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة كاملة؛ سواء أدركت ذلك من أول الوقت - كامرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة كاملة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب؛ لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض - أو أدركت مقدار ركعة كاملة من آخر الوقت - كامرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة كاملة - فيجب عليها إذا اغتسلت قضاء صلاة الفجر؛ لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))؛ البخاري مع الفتح، ١/ ٥٧، برقم ٥٨٠، ومسلم ١/ ٤٢٣، برقم ٦٠٧. ولحديث عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)). مسلم، ١/ ٤٢٤، برقم ٦٠٨، ٦٠٩. ومفهومه أن من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة. انظر: رسالة في الدماء الطبيعية لابن عثيمين ضمن فتاواه، ٤/ ٣٠٩، وهو قول للشافعي، انظر: المغني، ١/ ٤٧، وبداية المجتهد في نهاية المقتصد، ١/ ٧٣.