للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الجماعة في الاصطلاح الشرعي: تطلق على عدد من الناس، مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان: إمام ومأموم (١)، وسميت صلاة الجماعة: لاجتماع المصلين في الفعل: مكاناً وزماناً، فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيّاً عنه باتفاق الأئمة (٢).

ثانياً: حكم صلاة الجماعة:

صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين، حضراً وسفراً، للصلوات الخمس (٣)؛ لأدلة صريحة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة، والآثار، ومنها ما يأتي:


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١/ ١٥٦، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح السدلان، ص١٤.
(٢) حاشية عبد الرحمن بن القاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٥٥.
(٣) اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات، وأجل القربات، ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها، واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة على النحو الآتي:
١ - فرض عين، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث.
٢ - فرض كفاية، وهذا المرجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، وقول في مذهب أحمد.
٣ - سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد.
٤ - فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره، ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في الاختيارات الفقهية له، ص١٠٣، وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له، ص٨٢ - ٨٧ والقول الصواب هو الأول والله أعلم.
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، للإمام النووي، ٤/ ٨٧، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٥، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٢٢٥ - ٢٥٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٢٦٥، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٤٠، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٣،وكتاب الصلاة لابن القيم، ص ٦٩ - ٨٦، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، ص٦١ - ٧٢، وأهمية صلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور فضل إلهي، ص٤١ - ١١٠، وفتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ٧، والشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٢٠٤، والإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، ١/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>