للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضاً ركعته، وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق)) (١).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: ((والصحيح أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق (٢)، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره (٣) قبل أن يدركه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإلا فلا)) (٤).

الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة، وهي أن يوافق المأموم الإمام عند الانتقال إلى ركن، كأن يركع أو يسجد معه سواء بسواء، وهي مكروهة في غير تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها.

والموافقة قسمان: الموافقة في الأقوال والموافقة في الأفعال:

القسم الأول: الموافقة في الأقوال، لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام.

أما تكبيرة الإحرام؛ فإن المأموم لا يكبر إلا بعد أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام؛ فإن كبر قبل انتهاء إمامه نهائياً منها لم تنعقد صلاته.

وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام، فالأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين (٥).


(١) إرشاد أولي البصائر والألباب، ص٥٧ - ٥٨.
(٢) أقسام السبق: السبق إلى ركن، والسبق بركن الركوع، والسبق بركن غير الركوع، والسبق بركنين غير الركوع. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٣) والعذر: كالجهل والنسيان.
(٤) الشرح الممتع، ٤/ ٢٦٣.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٠٨، ومنار السبيل، للضويان، ١/ ١٦٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٤/ ٣٢٣، وقال في هذا الموضع: قال ابن رجب في شرح البخاري: ((الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها)) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٨٦، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٧٨، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، ٦/ ١٤٧ - ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>