(٢) أقسام السبق: السبق إلى ركن، والسبق بركن الركوع، والسبق بركن غير الركوع، والسبق بركنين غير الركوع. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢. (٣) والعذر: كالجهل والنسيان. (٤) الشرح الممتع، ٤/ ٢٦٣. (٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٠٨، ومنار السبيل، للضويان، ١/ ١٦٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٤/ ٣٢٣، وقال في هذا الموضع: قال ابن رجب في شرح البخاري: ((الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها)) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٨٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٧٨، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، ٦/ ١٤٧ - ١٤٨.