للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار)) زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) (١)؛ولحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ((ولا تختضب)) (٢).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصَّ على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع)) (٣).

٦ - تمتنع الحادَّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها وفيه:

(( ... ولا تكتحل)) (٤).

وحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: ((ولا تكتحل)) (٥).

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: ((جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: ((لا) ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ... )) (٦).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، برقم ٣١٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨، وأبو داود، كتاب الطلاق، فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٢.
(٢) أبو داود، برقم ٤٣٠٤،وأحمد،٦/ ٣٠٢،والنسائي، برقم ٣٥٣٥،وتقدم تخريجه قبل ثلاث حواشٍ.
(٣) زاد المعاد، ٥/ ٧٠٢.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٩٣٨، وتقدم تخريجه غير مرة.
(٥) أبو داود، برقم ٢٣٠٤، وأحمد، ٦/ ٣٠٢، والنسائي، برقم ٣٥٣٥، وتقدم تخريجه.
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، برقم ١٤٨٦، وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>