للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلط، وهو كالإجماع من أهل العلم)) (١).

٢٣ - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعتين)) (٢).

٢٤ - النداء الأول لصلاة الجمعة؛ لحديث السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -،وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان - رضي الله عنه -،وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (٣)،وفي رواية: التأذين الثاني)).وفي لفظ: ((إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر، في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك)) (٤).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((قوله: زاد النداء الثالث: في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٣. وسمعته يقول أثناء تقريره على الحديث رقم ١٦٤٤ من منتقى الأخبار للمجدّ ابن تيمية عن فعل ابن الزبير - رضي الله عنه - حينما ترك الظهر اكتفاءً بصلاة العيد: ((وهذا اجتهاد ابن الزبير، والصواب أنه لابد من صلاة الظهر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد وصلى الجمعة في يوم واحد، وهذا الذي ينبغي للأمة أن يصلوا العيد ويصلوا الجمعة)).وانظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٢٤٣.
(٢) الحاكم، ٢/ ٣٦٨، وصحح إسناده، وأخرجه البيهقي، ٣/ ٢٤٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٩٣، برقم ٦٢٦، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٤٥، والحديث له عدة ألفاظ ذكرها العلامة الألباني في الإرواء، ٣/ ٦٣ - ٦٥، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢٠٩، برقم ٢٢٥، ١/ ٤٥٥،برقم ٧٣٦، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٧٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ١٢٠ - ١٢٢، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢٣٦.
(٣) الزوراء: قال البخاري رحمه الله: ((موضع بالسوق بالمدينة)) البخاري، برقم ٩١٢.
(٤) البخاري، كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، برقم ٩١٢،وباب المؤذن الواحد يوم الجمعة، برقم ٩١٣،وباب التأذين عند الخطبة، برقم ٩١٦،وباب الجلوس على المنبر عند التأذين، برقم ٩١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>