للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرواحهم حتى يردوا عليه السلام (١).

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوهٍ كثيرة من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاًً: ((ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام)) ثم ذكر آثاراً كثيرة جداً عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وعن التابعين رحمهم الله، والله تعالى أعلم (٢).

[الأمر السابع: زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على النحو الآتي:]

١ - تستحب زيارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مشروعة في أي وقت، وفي أي زمان، وليس لها وقت محدد، وليست من أعمال الحج، ولا يجوز شدُّ الرحال والسفر من أجل زيارة القبر؛ فإن شدَّ الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) (٣)، فالبعيد عن المدينة ليس له شد الرحال بقصد زيارة القبر، ولكن يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي الشريف، فإذا وصله زار قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبور أصحابه، فدخلت الزيارة لقبره تبعاً لزيارة مسجده - صلى الله عليه وسلم -، لما في زيارة المسجد من الثواب العظيم. قال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد


(١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٢٩٥ - ٢٧٩، وكتاب الروح لابن القيم، ١/ ١٦٧ - ٢٠٤، وأضواء البيان للشنقيطي، ٦/ ٤١٦ - ٤٣٩، ومجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٨٨، ٣٣٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٢) وقد ذكرت خلاف العلماء في ذلك، والتفصيل في ذلك في أول كتاب الجنائز، في مسألة نعيم القبر وعذابه، وهل الموتى يسمعون، فراجعها.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ١١٨٩،ومسلم، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم ١٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>