للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (١).

١١ - أمر الله النبي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم، فقال الله - عز وجل -: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع)) (٣).

١٢ - أُمِرَ النائم والناسي بقضاء الصلاة، وهذا يؤكد أهميتها، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)). وفي رواية لمسلم: ((من نسي صلاةً أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) (٤). وأُلحق بالنائم المُغمى عليه ثلاثة أيام فأقل، وقد رُوي ذلك عن عمار، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم - (٥). أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء؛ لأن المُغمى عليه مدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل، والله أعلم (٦).


(١) سورة المؤمنون، الآيات: ١ - ٩.
(٢) سورة طه، الآية: ١٣٢.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ١/ ١٣٣، برقم ٤٩٥، وأحمد، ٢/ ١٨٠، ١٨٧، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٧، ١/ ٢٦٦.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ١/ ١٦٦، برقم ٥٩٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ١/ ٤٧٧، برقم ٦٨٤.
(٥) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة، ٣/ ٨، والمغني، ٢/ ٥٠ - ٥٢.
(٦) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، جمع الدكتور عبد الله الطيار، والشيخ أحمد بن عبد العزيز ابن باز، ٢/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>