للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة أبي بكر - غسلت أبا بكر - رضي الله عنه - حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: ((لا)) (١). وبيّن العلامة ابن باز رحمه الله أن هذا يدل على أن الغسل من غسل الميت معلوم عند الصحابة؛ ولكنه سنة (٢).

٦ - الاغتسال من دفن المشرك؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أتى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبا طالب مات، فقال: ((اذهب فواره) قال: إنه مات مشركاً. قال: ((اذهب فواره)) فلما واريته رجعت إليه، فقال لي: ((اغتسل)) (٣).

٧ - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة (٤)، أو عند الجمع بين الصلاتين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بالغسل لكل صلاة)) (٥). وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم)). ثم قال في آخر الحديث: ((وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين


(١) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز، باب غسل الميت، برقم ٣، وحسّن إسناده عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ٧/ ٣٣٨.
(٢) قال ذلك في تعليقه على منتقى الأخبار، حديث رقم ٤١٢، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٣١٨.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، برقم ٣٢١٤، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، برقم ١٩٠، وفي كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك برقم ٢٠٠٤، قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول، ٧/ ٣٣٧: ((وهو حديث صحيح))، وانظر: التلخيص الحبير، ٢/ ١١٤، وصحيح النسائي، برقم ١٨٤، وقال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. قلت: وقد صححه من تقدم ذكرهم.
(٤) انظر الشرح الممتع ١/ ٤٤١.
(٥) أبو داود، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، برقم ٢٩٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٥٨، برقم ٢٧٤، وانظر: صحيح البخاري، الحديث رقم ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>