للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب، والله أعلم)) (١).

١٣ - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه: ((إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة وليدنُ منها)) (٢)؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سار بحماره بين يدي بعض الصف الأول ثم نزل عنه ولم ينكر ذلك أحد (٣)، فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه (٤).

[الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:]

١ - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)). وفي لفظ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (٥).

٢ - لا يركع قبل الدخول في الصف؛ لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) (٦).

٣ - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام؛ لحديث


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٣٨.
(٢) أبو داود، برقم ٦٩٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٥: ((حسن صحيح)) وتقدم تخريجه في صفة الصلاة في سترة المصلي.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٩٣،ومسلم، برقم ٥٠٤،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٤) وانظر: الأحاديث في سترة المصلي: صفة الصلاة فقد ذكرت هناك جملة منها.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ورقم ٩٠٨، ومسلم، برقم ٦٠٢، وتقدم تخريجه في آداب المشي إلى صلاة الجماعة.
(٦) البخاري، برقم ٧٨٣،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة، في إدراك الجماعة بإدراك ركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>