للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} (١) فكانت سنة في بني آدم؛ ولأن في ترك جثة ابن آدم أذىً وهتكاً لحرمته فوجب دفنه)) (٢).

الأمر الثاني: فضل دفن الميت؛ لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من غسل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفَّنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة)) (٣)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: ((من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلَّى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ... )) (٤).

الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة إلا لضرورة؛ لحديث عقبة بن عامر يرفعه: ((ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)) (٥).

الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر يُوارى مع المشركين؛ لأحاديث منها: حديث أبي طلحة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من قريش فقذفوا في طويٍّ من أطواء بدر خبيث مخبث)) (٦). وحديث بشير مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبور المشركين فقال: ((لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً)) ثلاثاً، ثم مر


(١) سورة المائدة، الآية: ٣١.
(٢) حاشية عبد الرحمن القاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٨.
(٣) البيهقي، ٣/ ٣٩٥،والحاكم،١/ ٣٥٤، والطبراني في الكبير، ١/ ٣١٥، برقم ٩٢٩، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني في أحكام الجنائز، وتقدم تخريجه في غسل الميت، وفي تكفينه.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٧،ومسلم، برقم ٩٤٥،وتقدم تخريجه في الصلاة على الميت.
(٥) مسلم، برقم ٨٣١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٩٧٦، ومسلم، برقم ٢٨٧٥، وتقدم تخريجه في تذكر عذاب القبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>