(٢) أي الأمرين الجالبين للعن؛ لأن من تغوط أو بال في موضع يمر به الناس فمن عادة الناس لعنه وشتمه. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٤/ ٢٥٥. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، برقم ٢٦٩. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، برقم ٢٦، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، برقم ٣٢٨، وحسنه الألباني في الإرواء، ١/ ١٠٠، برقم ٦٢. (٥) جاء في ذلك ثلاثة ألفاظ في عدة روايات: (يستتر، يستنزه، ويستبرئ)، وكلها صحيحة، والمعنى أنه لا يتجنبه، ولا يتحرز منه. انظر فتح الباري، ١/ ٣١٨، وشرح النووي، ٣/ ٢٠١. (٦) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، برقم ٢٩٢.